الفتال النيسابوري
218
روضة الواعظين وبصيرة المتعظين
لا يتخلّص منه أمكنه من يده فقضمها « 1 » كما يقضم الفحل ، ثمّ يصير طوقا في عنقه ، وذلك قول اللّه تعالى : سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ « 2 » . وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلّا حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قفر يطؤه كلّ ذات ظلف بظلفها ، أو تنهشه كلّ ذات ناب بأنيابها ، وما من ذي مال نخل أو زرع أو كرم « 3 » يمنع زكاتها إلّا طوّقه اللّه رقبته « 4 » أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة « 5 » . قال عبد اللّه : بعثني إنسان إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام زعم أنّه يفزع في منامه من امرأة تأتيه . قال : فضحت « 6 » [ فصحت ] حتّى سمع الجيران ؛ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : اذهب فقل إنّك لا تؤدّي الزكاة . قال : بلى واللّه إنّي لأؤدّيها ، قال : قل له : إن كنت تؤدّيها لا تؤتيها « 7 » أهلها « 8 » . [ 974 ] 3 - في حديث له قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : من منع من الزكاة سأل الرجعة عند الموت وهو قول اللّه تعالى : رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً « 9 » « 10 » .
--> ( 1 ) قضم الشيء : كسره بأطراف أسنانه وأكله . ( 2 ) آل عمران : 180 . ( 3 ) الكرم - بفتح الكاف وسكون الراء - : العنب . ( 4 ) في المخطوط : « رقبه » بدل « رقبته » . ( 5 ) الكافي : 3 / 506 / 19 ، معاني الأخبار : 335 / 1 كلاهما عن حريز مع اختلاف يسير ، البحار : 7 / 196 وج 96 ص 16 . ( 6 ) في المخطوط : « فصاحت » بدل « فضحت » . ( 7 ) في المخطوط : « توبتها » بدل « تؤتيها » . ( 8 ) ثواب الأعمال : 280 / 4 ، المحاسن : 1 / 168 / 251 ، البحار : 96 / 22 . ( 9 ) المؤمنون : 99 - 100 . ( 10 ) الكافي : 3 / 504 / 11 ، ثواب الأعمال : 280 / 5 كلاهما عن أبي بصير : البحار : 96 / 22 .